قرار رقم 1240 جواز تفرغ عضو الهيئة التدريسية والفني العامل لدى المؤسسات العلمية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مؤسسات الدولة

      التعليقات على قرار رقم 1240 جواز تفرغ عضو الهيئة التدريسية والفني العامل لدى المؤسسات العلمية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مؤسسات الدولة مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1240 جواز تفرغ عضو الهيئة التدريسية والفني العامل لدى المؤسسات العلمية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مؤسسات الدولة
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 1240
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-09-14 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 14 – 9 – 1981 ما يلي: –

مادة 1
يجوز تفرغ عضو الهيئة التدريسية والفني العامل لدى المؤسسات العلمية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مؤسسات الدولة المختلفة والقطاع الاشتراكي عند تكليفه من قبل مؤسسته العلمية وبتوصية من مجلس قسمه وموافقة مجلس الكلية.

مادة 2
يجوز تفرغ الملاكات العلمية والفنية التي تعمل في مؤسسات الدولة المختلفة والقطاع الاشتراكي للعمل في الجامعات والمعاهد العلمية وفق خطة يتفق عليها الطرفان, وبترشيح من الوزير المختص او الرئيس الاعلى للدوائر غير المرتبطة بوزارة, على ان لا تزيد مدة التفرغ عن سنة كل خمس سنوات.

مادة 3
يتفرغ عضو الهيئة التدريسية والفني المذكوران في الفقرة (1) اعلاه لمرة واحدة وجوبا للعمل لدى مؤسسة التدولة والقطاع الاشتراكي. ويجوز التفرغ مرة واحدة كل خمس سنوات للعمل في مؤسسات الدولة والقطاع الشتراكي ويعتبر تفرغه مجزيا لاغراض التفرغ العلمي خارتج القطر المنصوص عليه في الفقرة (اولا) م المادة الثالثة عشرة من قانون مجس البحث العلمي رقم 172 لسنة 1980.

مادة 4
تعتبر فترة التفرغ للعمل في مؤسسات الدولة والقطاع الشتاركي بالنسبة لمنتسبي الجامعات خدمة جامعية ولمنتسبي المعاهد الفنية عملا فنيا لاغراض الترفيع والترقية العلمية, كما تعتبر هذه المدة خدمة لاغراض الترفيع والتقاعد لمنسبي مؤسسات الدولة والقطاع الاشتراكي عند تفرغهم للعمل في المؤسسات العالمية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

مادة 5
تقيم البحوث والدراست التطبيقية وفق الاصول المتبغة للاستفادة منها في الترقيات العلمية والتعضيد دون التقيد بشرط النشر.

مادة 6
يمن المتفرغ الحقوق والمزايا والمخصصات والمكافات التي تمنح لاقرانه من العاملين في الجهة التي تفرغ فيها, وله حق كالاحتفاظ بالمزايا والمخصصات التي كان يتسلمها في الجامعات والمعاهد الفنية او في دائرته الاصلية قبل تفرغه, ايهما افضل.

مادة 7
مع مراعاة الفقرة (6) من هذا القرار, يستمر المتفرغ في تقاضي رواتبه ومخصصاته والمكافآت من دائرته الاصلية طيلة فترة التفرغ.

مادة 8
لا تخضع المخصصات والمكافات التي تمنح للمتفرغ للقيود الواردة في قانون مخصصات موظفي الدولة او قانون الخدمة الجامعية طيلة فترة تفرغه.

مادة 9
تصدر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القرار.

مادة 10
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة