عنوان التشريع: قرار رقم 1242 تعديل القرار 1088 في 13/ 8/ 1981
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 1242
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-09-14 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 14 – 9 – 1981 ما يلي: –
مادة 1
تضاف عبارة (ومنظمة الطاقة الذرية) الى نهاية الفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1088) في 13 – 8 – 1981.
مادة 2
يتولى وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة