بيان ملحق للبيان رقم 16 لسنة 1964 دفع الجوائز المستحقة من قبل البنك المركزي العراقي في بغداد

      التعليقات على بيان ملحق للبيان رقم 16 لسنة 1964 دفع الجوائز المستحقة من قبل البنك المركزي العراقي في بغداد مغلقة

عنوان التشريع: بيان ملحق للبيان رقم 16 لسنة 1964 دفع الجوائز المستحقة من قبل البنك المركزي العراقي في بغداد
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 33
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00

لما كانت الفقرة (ج) من المادة السادسة من البيان رقم (16) لسنة 1964 قد حددت دفع الجوائز المستحقة من قبل البنك المركزي العراقي في بغداد بعد مرور (15) يوما من تاريخ السحب ولغرض تسهيل مهمة قبض تلك الجوائز في الالوية التي فيها فروع للبنك المركزي وعدم تحميل حملة السندات عناء المجيء الى بغداد ونظرا لما اقره مجلس ادارة البنك المركزي بجلسته المنعقدة بتاريخ 15 -7 -1965 حول امكان استلام السندات الرابحة من قبل فروع البنك المركزي في الالوية لقاء الوصولات الاصولية المؤقتة الصادرة من الفرع والمرسلة الى المركز في بغداد واستنادا الى سلطتنا القانونية اصدرنا البيان الآتي :
المادة الاولى – تعدل الفقرة (ج) من المادة السادسة من البيان رقم 16 لسنة 1964 بحيث تصبح كـما يلـي :
” تدفع الجوائز المستحقة من قبل البنك المركزي في بغداد بعد مرور (15) يوما من تاريخ السحب لقاء ابراز السندات الرابحة الى البنك المركزي العراقي في بغداد او الى فروعه في الالوية وتعتبر الجائزة الرابحة تسديدا لبدل السند نفسه مع القسائم التي تستحق بعد تاريخ السحب “.

و. وزير المالية
الدكتور عبد الحسن زلزلة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1159 في 26 -8 -1965