بيان صادر من رئيس المؤسسة العامة للمصارف حول تطبيق قانون ضمان الموظفين

      التعليقات على بيان صادر من رئيس المؤسسة العامة للمصارف حول تطبيق قانون ضمان الموظفين مغلقة

عنوان التشريع: بيان صادر من رئيس المؤسسة العامة للمصارف حول تطبيق قانون ضمان الموظفين
التصنيف: بيان

المحتوى
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة الثالثة من قانون ضمان الموظفين رقم 104 لسنة 1960 تكون هذه المؤسسة المشكلة بموجب المادة الخامسة من قانون تأميم البنوك والمصارف رقم 100 لسنة 1964 مسؤولة عن تطبيق احكام قانون الضمان المذكور.

رئيس المؤسسة العامة للمصارف
الدكتور خير الدين حسيب
نشر في الوقائع العراقية عدد 1153 في 22 -8 -1965