قرار رقم 1225 اضافة 5 درجات فوق معدل النجاح لاخوة الشهداء واخواتهم من خريجي وخريجات الدراسة الاعدادية لغرض القبول في الجامعات

      التعليقات على قرار رقم 1225 اضافة 5 درجات فوق معدل النجاح لاخوة الشهداء واخواتهم من خريجي وخريجات الدراسة الاعدادية لغرض القبول في الجامعات مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1225 اضافة 5 درجات فوق معدل النجاح لاخوة الشهداء واخواتهم من خريجي وخريجات الدراسة الاعدادية لغرض القبول في الجامعات
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 1225
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-09-10 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10 – 9 – 1981 ما يلي: –

مادة 1
تضاف الى اخوة الشهداء واخواتهم من خريجي وخريجات الدراسة الاعدادية خمس درجات فوق معدلات النجاح لكل منهم لغرض القبول في الكليات والمعاهد العالية في القطر.

مادة 2
يتولى وزيرا التربية والتعليم العالي والبحث العلمي تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة