قرار رقم 1217 منح الراتب المقرر للعاجز عن العمل بموجب قانون الرعاية الاجتماعية لكل عراقي مستمر بالدراسة لغاية الدراسة الجامعية اذا لم يكن معيل

      التعليقات على قرار رقم 1217 منح الراتب المقرر للعاجز عن العمل بموجب قانون الرعاية الاجتماعية لكل عراقي مستمر بالدراسة لغاية الدراسة الجامعية اذا لم يكن معيل مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1217 منح الراتب المقرر للعاجز عن العمل بموجب قانون الرعاية الاجتماعية لكل عراقي مستمر بالدراسة لغاية الدراسة الجامعية اذا لم يكن معيل
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى
رقم التشريع: 1217
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-09-09 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 9 – 9 – 1981 ما يلي: –

مادة 1
يمنح الراتب المقرر للعاجز عن العمل بموجب قانون الرعاية الاجتماعية رقم 126 لسنة 1980, لكل عراقي مستمر بالدراسة لغاية الدارسة الجامعية, اذا لم يكن له معيل مكلف بالانفاق عليه شرعا وقانونا.

مادة 2
لوزير العمل والشؤون الاجتماعية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القرار.

3مادة
ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة