عنوان التشريع: قرار رقم 1215 تمليك وزارة الاوقاف والشؤون الدينية مساحة من قطعة ارض
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 1215
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-09-08 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 8 – 9 – 1981 ما يلي: –
مادة 1
تمليك وزارة الاوقاف والشؤون الدينية المساحة البالغة (1632م2) من القطعة المرقمة 63549/4 مقاطعة (4) وزيرية المملوكة للدولة. وتسجل تلك المساحة ارضا وبناء وقفا مضبوطا باسم الوزارة المذكورة وبدون بدل.
مادة 2
يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة