بيان بشأن وقاية العمال والمستخدمين من الصعق الكهربائي

      التعليقات على بيان بشأن وقاية العمال والمستخدمين من الصعق الكهربائي مغلقة

عنوان التشريع: بيان بشأن وقاية العمال والمستخدمين من الصعق الكهربائي
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00

استنادا الى المادة (14) من نظام الاحتياطات الواجب اتخاذها لحماية العمال والمستخدمين وسلامتهم من التعرض للإصابات والامراض المهنية اثناء عملهم رقم (13) لسنة 1958 ولغرض وقاية العمال والمستخدمين من حوادث الصعق الكهربائي قررنا اصدار هذا البيان على ارباب العمل لتنفيذه بكل دقة وستقوم اجهزة تفتيش العمل بمراقبة ذلك.

اولا – نلفت أنظار ارباب العمل كافة بضرورة المبادرة فورا وبصورة تحريرية تبليغ مديرية العمل العامة او احدى الدوائر التابعة لها عند وفاة احد عمالهم او مستخدميهم او اصابتهم بعجز أقعده عن العمل لمدة تزيد على ثلاثة أيام وفقا لما جاء في المادة (72) من قانون العمل رقم (1) لسنة 1958 وكل من يخالف ذلك يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة دينارا أو بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر او بهما وتتعدد العقوبة بعدد المخالفات التي ترتكب بشأن كل مستخدم أو عامل ممن تشمله أحكام قانون العمل النافذ المفعول.
ثانيا – لأرباب العمل الطلب من مفتشي العمل تزويدهم بالمعلومات الفنية والارشادات الضرورية التي تتضمن تطبيق هذا البيان وللمفتش صلاحية تطبيق المادة (107) من قانون العمل النافذ المفعول والمـادة (5) والفقرة (ب) من المادة (13) من اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (81) الخاصة بتفتيش العمل في الصناعة والتجارة ولجهاز تفتيش العمل وشعبة السلامة الصناعية الاتصال المباشر بالمعاهد العامة والخاصة والادارات الحكومية الاخرى التي يمكن الاستفادة منها لضمان الوقاية وسلامة العمال والمستخدمين.
ثالثا – 1 – على أرباب العمل عزل (تغليف) الدوائر الكهربائية التي تحمل التيار او اجزائها والموصلات الكهربائية التي يمكن الوصول اليها بسهولة بمواد عازلة كالمطاط والاسبست والبلاستيك والقماش الرفيع ويمكن استثناء الموصلات ذات الضغط الواطئ جدا (وحدها الاقصى (50) فولت).
2 – وضع جميع التأسيسات الثابتة داخل اطار (صندوق) كالمصهرات (فيوزات) والموصلات واذا وجدت اجزاء عارية تحت ضغط كهربائي فيجب الامتناع عن فتح غلاف أو صندوق هذه الاجزاء قبل قطع التيار عنها بواسطة المفتاح أو قاطع التيار.
3 – الاسلاك المرنة المعرضة للتلف وفقد خواصها العازلة والتي تستعمل للأجهزة المتنقلة يجب توقيتها بغلاف مرن (مطاط) عند الضرورة وتغطيتها بغلاف معدني مرن مع تغليف النهايات والمصابيح الكهربائية باردن مطاطية (أكمام).
رابعا – 1 – يجب ان توصل بالارض كافة الكتل او الاجزاء المعدنية التي يحتمل ان تلامس مصادفة تيارا كهربائيا.
2 – تجنب تعريض الايدي والاحذية والملابس للرطوبة وكذلك أرضية المعمل.
خامسا – اذا كان التيار متناوبا في أي تأسيس كهربائي فيجب تمييز السلك المحايد بعناية (وبلون خاص وهو الاخضر) عن اسلاك الطور (الحية) لتجنب ربط المحايد بغيره من الاسلاك وعندما تكون حمولة الاطوار غير متوازنة يسري تيار في السلك المحايد وهكذا يمكن ان يكون خطرا ويفضل في ذلك توصيل نقطة المحايد بالارض.
سادسا – ينبغي فحص جميع الاجهزة الكهربائية مرة واحدة في السنة من قبل شخص مختص من ناحية العازلية والارضي وتقدر حلتها النهائية وتسجل في سجلات خاصة.
سابعا – عند وجود محولات كهربائية فينبغي نصبها داخل غرفة خاصة في المعمل واتباع القواعد التالية :
1 – ان يكون بناؤها من مواد مقاومة للاشتعال ومعزولة من محلات العمل.
2 – اذا كانت المحولات تحتوي على مواد دهنية فيجب ان يكون للغرفة مجرى او منفذ للتخلص من الدهن المستعمل المراد تبديله (الدهن المحترق) منعا لسريانه الى المحلات المجاورة.
3 – ينبغي ان تكون للغرفة تهوية ملائمة وكافية.
4 – ان تكون أبواب الغرفة حديدية تقفل بالمفتاح ولا يفتحها الا الكهربائيون فقط.
5 – وضع المحولات وقاطعات التيار داخل غرف مغلقة ذات أبواب لها عوارض يتعذر فتحها.
6 – اتخاذ الاجراءات الضرورية لجعل دخول الحيوانات الى الغرفة متعذرا.
7 – يجب ان يكون داخل غرف المحولات ما يلي :
أ – مقعد عازل لعزل العامل عن التماس بالارض.
ب – قفازات مطاطية لاستعمالها اثناء العمل في المحولة.
جـ – قضيب عازل لابعاد الشخص المصعوق عن التيار او لفصل اتصاله بالتيار.
د – مطفأة لحريق الكهرباء.
هـ – يجب ايصال الابواب والاجزاء المعدنية بالارض.
و – ينبغي ان يكون هناك مؤشر ليدل على ان المفاتيح وقاطع التيار قد فصل قبل البدء بالعمل على الموصلات والاجهزة.
8 – وضع لافتة تحذير باللون الاحمر تمنع الاشخاص من الاقتراب من المحطة الثانوية.
ثامنا – قطع التيار قبل المباشرة بتصليح أو العمل على الخطوط والتأكد من انقطاع التيار باستعمال جهاز قياس الفولتية أو قضيب النيون او جهاز حاوي على مصباح للفحص ويجب توصيل خطوط التوزيع بالارض قبل العمل وحمل حزام الأمان لتسلق ابراج الكهرباء.
تاسعا – عندما يكون الجو رطبا او تكون المحلات رطبة يجب القيام بالتوصيل الارضي بصورة متقنة حتى وان قلت الفولتية عن (220) فولت وينبغي تجنب تماس الموصلات بأعمدة الخطوط واذا وجد خطر ما فينبغي استعمال تأسيسات ذات ضغط منخفض (24 فولت متناوب) أما في الأوضاع القابلة للانفجار كوجود الغبار او الابخرة او الغازات القابلة للانفجار فينبغي استعمال اجهزة ضد الانفجار (كمصابيح ذات زجاجات موقاة ومحكمة التركيب وأغلفة مختومة).
عاشرا – الوقاية الفردية.
1 – ينبغي تدريب العمال على الوقاية من اخطار الكهرباء ويجب اتخاذ الاحتياطات المشددة في الحالات الخاصة كالأرض الرطبة او اذا كان الجسم مبللا.
2 – استعمال مصابيح امان يدوية في (حالات خاصة تقتصر على استعمال تيار ذو 24 فولت).
3 – ينبغي لبس قفازات مطاطية عند التصليح او العمل على لوحة المفاتيح.
4 – قطع التيار عن المكائن التي هي تحت التصليح وينبغي وضع لافتة للتنبيه ولمنع توصل القوة الكهربائية.
5 – يمكن انقاذ ثلثي العمال المصعوقين او اسعفوا بالتنفس الاصطناعي حالا ومن الضروري ان تكون في المعامل فرق مدربة على التنفس الاصطناعي. ان طريقة شيفر وان لم تكن احسن الطرق فهي اسهلها للتعلم ويمكن تطبيقها من قبل شخص واحد فقط بالاضافة الى طريقة التنفس الاصطناعي بواسطة الفم.
6 – وضع لوحة او لافتة تبين فيها كيفية اجراء الاسعافات الاولية والتنفس الاصطناعي للمصاب بالصعقة الكهربائية موضحة بالرسم والصور ليتسنى لجميع العمال الاطلاع عليها.
الحادي عشر – الاجراءات الاولية التي يجب اتخاذها عند وقوع الحادث :
1 – ابعاد المصاب عن التيار وينبغي على الشخص القائم بعملية الابعاد ان يكون معزولا تماما عند القيام بذلك.
2 – حمل المصاب الى مكان فيه تهوية وارخاء ملابسه والمباشرة بالتنفس الاصطناعي.
3 – استدعاء الطبيب حالا.

وزير العمل والشؤون الاجتماعية
الدكتور عبد الكريم هاني
نشر في الوقائع العراقية عدد 1150 في 11 -8 -1965