بيان التعداد العام للسكان للسنة 1965

      التعليقات على بيان التعداد العام للسكان للسنة 1965 مغلقة

عنوان التشريع: بيان التعداد العام للسكان للسنة 1965
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00

بناء على مقتضيات المصلحة العامة وبالنظر لرغبة الحكومة الوطنية في اجراء الانتخابات العامة للمجلس الوطني على أسس صحيحة وقويمة واستنادا للصلاحية المخولة لنا بمقتضى المادة الثالثة عشرة من قانون تسجيل الاحوال المدنية رقم (189) لسنة 1964 وبدلالة المادة الثامنة من نظام تسجيل الاحوال المدنية رقم (26) لسنة 1965 قررنا اجراء عملية التعداد العام للسكان في جميع انحاء الجمهورية لمدة اثنتي عشرة ساعة وفي يوم واحد هو يوم الخميس المصادف لليوم الرابع عشر من شهر تشرين الاول 965 الموافق لليوم 18 من شهر جمادي الآخرة سنة 1385 وذلك للمدن والقصبات أي مراكز الالوية والأقضية والنواحي كافة ولمدة خمسة واربعين يوما للأرياف والقرى والبوادي وللعراقيين والجاليات العراقية في الخارج ابتداءا من اليوم المشار اليه.
وعلى مديرية تسجيل الاحوال المدنية العامة اتخاذ كل ما يلزم لاجراء العملية المذكورة وفقا لقراري هذا الذي أوعزت بنشره في الجريدة الرسمية تنويرا للرأي العام.

وزير الداخلية
عبد اللطيف الدراجي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1150 في 11 -8 -1965