عنوان التشريع: بيان رقم (2) لسنة 1981 صادر من وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي حول تجديد العمل بالقرار 611 لسنة 1977
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (خامسا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (611) والمؤرخ في 19 – 5 – 1977 وعملا بالصلاحية المخولة لنا بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 980 في 30 – 7 – 1979.
قررنا اصدار البيان التالي: –
مادة 1
يجدد العمل باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (611) في 19 – 5 – 1977 لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ انهاء العمل به في 26 – 2 – 1981.
مادة 2
ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير الزراعة والاصلاح الزراعي