بيان بتخويل صلاحية تطبيق قانون الضمان

      التعليقات على بيان بتخويل صلاحية تطبيق قانون الضمان مغلقة

عنوان التشريع: بيان بتخويل صلاحية تطبيق قانون الضمان
التصنيف: بيان

المحتوى
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00

بناء على فك ارتباط مصلحة نقل الركاب بلوائنا من ميزانية الادارة المحلية وبالنظر لتخويل مديرها صلاحيات ادارية ومالية لغرض تمشية الاعمال لذلك قررنا تخويل مدير مصلحة نقل الركاب في الرمادي صلاحية تطبيق قانون ضمان الموظفين الخاضعين للضمان وفق المادة الثالثة من قانون ضمان الموظفين رقم 104 لسنة 1960.

متصرف لواء الرمادي
ناجي عيسى الخلف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1146 في 3 -8 -1965