بيان بتشكيل حاكمية تحقيق امن البصرة

      التعليقات على بيان بتشكيل حاكمية تحقيق امن البصرة مغلقة

عنوان التشريع: بيان بتشكيل حاكمية تحقيق امن البصرة
التصنيف: بيان

المحتوى
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00

1 – بناء على اقتضاء المصلحة العامة واستنادا الى احكام المادة (27) من قانون السلطة القضائية رقم 26 لسنة 1963 قررنا تشكيل حاكمية تحقيق خاصة بالأمن في البصرة ويكون عنوانها (حاكمية تحقيق أمن البصرة).
2 – ينفذ اعتبارا من تاريخ هذا البيان.

وزير العدل
مصلح النقشبندي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1145 في 1 -8 -1965