بيان اعتبار مواقع اثرية في محافظة التأميم

      التعليقات على بيان اعتبار مواقع اثرية في محافظة التأميم مغلقة

عنوان التشريع: بيان اعتبار مواقع اثرية في محافظة التأميم
التصنيف: بيان

المحتوى
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام المادة الثامنة من قانون الاثار رقم (95) لسنة 1936 المعدل قررنا اعتبار الموقع المدرج في ادناه محافظة التاميم في المواقع التاريخية.
وزير الثقافة والاعلام
اسم الموقع المقاطعة الناحية قضاء الملاحظات
تل هلاله (9)تل هلاله القدس دبس تل هلاله مستوطن كبير جدا تمتد من التل باتجاه الشرق حيق قرية هلاله والتل دائري الشكل يبلغ
ارتفاعه عن حدود التل (40م) عن الارض المجاورة
وهناك قلعة او برج للمراقبة في قمة التل.