بيان اعتبار مواقع اثرية في محافظة صلاح الدين

      التعليقات على بيان اعتبار مواقع اثرية في محافظة صلاح الدين مغلقة

عنوان التشريع: بيان اعتبار مواقع اثرية في محافظة صلاح الدين
التصنيف: بيان

المحتوى
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام المادة الثامنة من قانون الاثار رقم (95) لسنة 1936 المعدل قررنا اعتبار الموقع المدرج في ادناه محافظة صلاح الدين من المواقع التاريخية.
وزير الثقافة والاعلام
اسم الموقع المقاطعة الناحية قضاء الملاحظات
تل ابو المحاسن 3/مقاطعة الاسحاقي بلد مستوطن كبير بيضوي الشكل طوله(1) كم تقريبا
وعرضه 500 م وارتفاعه 3 م عن الارض المجاورة ويوجد على سطح التل بناء قديم مبني بالطابوق والجص مقسم في الداخل الى عرق تعلوهاقباب صغيرة وعلى واجهة البناء في جهة الشمال هناك صف مكون من العقود المتبقي في تل الاقواس حاليا (2) وتتميز جدران الضريح بكونها سمكية ومثبتة في الداخل باللبن والطين ومغلقة منالداخل والخارج بالطابوق والنورة