بيان بتصحيح خطأ مطبعي

      التعليقات على بيان بتصحيح خطأ مطبعي مغلقة

عنوان التشريع: بيان بتصحيح خطأ مطبعي
التصنيف: بيان

المحتوى
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00

بناء على حصول خطأ مطبعي في المادة الثانية من قانون منع تشييد الصرائف والمحلات غير الصحية رقم 44 لسنة 1965 المنشور في جريدة الوقائع العراقية عدد 1091 وتاريخ 24 -3 -1965 اذ وردت فيها عبارة ” المادة الرابعة” بدلا من عبارة “المادة الثالثة” لذا اقتضى التصحيح.

رئيس ديوان مجلس الوزراء
الدكتور جاسم الوهابي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1145 في 1 -8 -1965