عنوان التشريع: بيان الكمارك رقم (21) لسنة 1981 الغاء مركز كمركي معين معرضا للسوق الحرة
التصنيف: بيان
رقم التشريع: 21
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة السابعة من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 931 قررنا ما يلي: –
مادة 1
الغاء المركز الكمركي المعين معرضا للسوق الحرة في شارع السعدون بموجب البيان رقم (15) لسنة 1977 .
مادة 2
ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ 1 – 10 – 1981 .
وزير المالية