بيان الكمارك رقم (21) لسنة 1981 الغاء مركز كمركي معين معرضا للسوق الحرة

      التعليقات على بيان الكمارك رقم (21) لسنة 1981 الغاء مركز كمركي معين معرضا للسوق الحرة مغلقة

عنوان التشريع: بيان الكمارك رقم (21) لسنة 1981 الغاء مركز كمركي معين معرضا للسوق الحرة
التصنيف: بيان

رقم التشريع: 21
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة السابعة من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 931 قررنا ما يلي: –

مادة 1
الغاء المركز الكمركي المعين معرضا للسوق الحرة في شارع السعدون بموجب البيان رقم (15) لسنة 1977 .

مادة 2
ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ 1 – 10 – 1981 .
وزير المالية