بيان باستثناء قضاء كفرى من احكام قانون ضريبة العرصات

      التعليقات على بيان باستثناء قضاء كفرى من احكام قانون ضريبة العرصات مغلقة

عنوان التشريع: بيان باستثناء قضاء كفرى من احكام قانون ضريبة العرصات
التصنيف: بيان

المحتوى
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00

واستنادا الى نص المادة الثانية من قانون ضريبة العرصات رقم (26) لسنة 1962 وتعديله. وبناء على موافقة مجلس الوزراء في جلسته السابعة والاربعين المنعقدة بتاريخ 33 -6 -1965 المثبتة بكتاب رئاسة ديوان مجلس الوزراء المرقم 5853 في 1 -7 -1965.

قررنا استثناء قضاء كفري من احكام قانون ضريبة العرصات اعتبارا من تاريخ موافقة مجلس الوزراء المشار اليها اعلاه.

وكيل وزير المالية
الدكتور عبد الحسن زلزلة
نشر في الوقائع العراقية عدد 1145 في 1 -8 -1965