عنوان التشريع: بيان كمركي رقم (20) لسنة 1981 الغاء المركز الكمركي المعلن كسوق حرة للهيئات الدبلوماسية
التصنيف: بيان
رقم التشريع: 20
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة السابعة من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 931 قررنا ما يلي: –
مادة 1
يلغى المركز الكمركي المعلن كسوق حرة للهيئات الدبلوماسية في شارع السعدون بموجب البيان رقم 4 لسنة 1977 .
مادة 2
ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ 1 – 10 – 1981 .
وزير المالية