بيان كمركي رقم (20) لسنة 1981 الغاء المركز الكمركي المعلن كسوق حرة للهيئات الدبلوماسية

      التعليقات على بيان كمركي رقم (20) لسنة 1981 الغاء المركز الكمركي المعلن كسوق حرة للهيئات الدبلوماسية مغلقة

عنوان التشريع: بيان كمركي رقم (20) لسنة 1981 الغاء المركز الكمركي المعلن كسوق حرة للهيئات الدبلوماسية
التصنيف: بيان

رقم التشريع: 20
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة السابعة من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 931 قررنا ما يلي: –

مادة 1
يلغى المركز الكمركي المعلن كسوق حرة للهيئات الدبلوماسية في شارع السعدون بموجب البيان رقم 4 لسنة 1977 .

مادة 2
ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ 1 – 10 – 1981 .
وزير المالية