بيان الكمارك

      التعليقات على بيان الكمارك مغلقة

عنوان التشريع: بيان الكمارك
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 17
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (1) من المادة 10 من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 قررنا ما يلي :

1 – نعين بهذا موقع المعرض الامريكي المراد اقامته كمركز كمركي بموجب بيان الكمارك رقم 155 لسنة 1965 مكانا لأجل الفحص والتفتيش من قبل موظفي الكمارك وتسليم المانفيستات لمقاصد الاموال المستوردة للمعرض المذكور.
2 – يعتبر هذا البيان نافذ المفعول اعتبارا من (1) تشرين الثاني 1965 لغاية (8) منه.

مدير الكمارك والمكوس العام
خطاب اسماعيل نصيف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1144 في 26 -7 -1965