بيان الكمارك

      التعليقات على بيان الكمارك مغلقة

عنوان التشريع: بيان الكمارك
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 16
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (1) من المادة (10) من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 931 قررنا ما يلي :

1 – نعين بهذا موقع معرض آلات التصوير الفوتوغرافي والسينمائي الجيكوسلوفاكي المراد اقامته كمركز كمركي بموجب بيان الكمارك رقم 14 لسنة 1965 مكانا لأجل الفحص والتفتيش من قبل موظفي الكمارك وتسليم المنافيستات لمقاصد الاموال المستوردة للمعرض المذكور.
2 – يعتبر هذا البيان نافذ المفعول اعتبارا من 7 -7 -1965 لغاية 7 -8 -1965.

مدير الكمارك والمكوس العام
خطاب اسماعيل نصيف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1140 في 17 -7 -1965