تعليمات عدد (134) لسنة 1981 حول اجازة الام الموظفة (تعليمات الخدمة المدنية)

      التعليقات على تعليمات عدد (134) لسنة 1981 حول اجازة الام الموظفة (تعليمات الخدمة المدنية) مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات عدد (134) لسنة 1981 حول اجازة الام الموظفة (تعليمات الخدمة المدنية)
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 134
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة (66) من قانونالخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل وتسهيلا لتنفيذ احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1534) في 13 – 11 – 1979 وبناءا على ما جاء بكتاب مجلس الوزراء/ النائب الاول لرئيس الوزراء المرقم 6/10/5840 في 21 – 7 – 1981 اصدرنا التعليمات التالية: –

مادة 1
يجوز للام الموظفة التمتع باجازة الامومة الخاصة البالغة ستة اشهر بصورة متصلة عن كل طفل حي لم يكمل سن الرابعة من العمر ولا يجوز تكرار التمتع بهذه الاجازة اكثر من اربع مرات طيلة مدة الخدمة .

مادة 2
يطبق ما جاء بالفقرة (1) اعلاه على الطفل المولود قبل نفاذ هذه التعليمات ولم يكمل سن الرابعة من العمر عند نفاذها .

مادة 3
يعتبر الاطفال التوائم بحكم الطفل الواحد لغرض منح الاجازة المذكورة .

مادة 4
تمنح اجازة الامومة بطلب تحريري من الام الموظفة تحدد فيه تاريخ تمتعها بالاجازة المذكورة لطفل واحد او اكثر بصورة متتالية على ان لا تقل المدة بين تاريخ تقديم الطلب والتاريخ المحدد للتمتع بالاجازة عن (60) يوما تقدم خلالها استشهادا صادرا عن جهة رسمية يتضمن تاريخ ولادة الطفل .

مادة 5
يخول الوزير المختص او رئيس الدائرة التي لا ترتبط بوزارة صلاحية تاجيل منح اجازة الامومة المتتالية المحددة بطلب الموظفة مدة لا تزيد عن ستة اشهر في حالات اشغال الموظفة لوظيفة ذات طبيعة خاصة يتعذر على دائرتها الاستغناء عن عملها بشرط ان لا يتعارض ذلك مع حقها بالتمتع بالاجازة المطلوبة او يؤدي الى فقدانها هذا الحق .

مادة 6
تستثنى من الفقرة (5) اعلاه ام التوامين وام الطفل المعوق وام الطفل المريض الذي يحتاج الى رعاية خاصة بتقرير منم لجنة طبية .

مادة 7

تقطع الاجازة المذكورة بطلب من الام او عند اكمال الطفل سن الرابعة من العمر او عند زوال اسباب منحها .

مادة 8
لا يجوز تجزأة اجازة الامومة وفي حالة قطع الموظفة الاجازة الممنوحة لها والتحاقها بعملها قبل انتهاء تلك الاجازة فتعتبر متنازلة عما تبقى من اجازتها ولا يجوز لها التمتع بالجزء الباقي منها .

مادة 9
لا يجوز للموظفة المتمتعة باجازة الامومة السفر خارج العراق خلال مدة الاجازة الا اذا كان السفر لاغراض معالجة الطفل خارج القطر بناء على تقرير صادر من لجنة طبية مختصة .

مادة 10
تعتبر اجازة الامومة خدمة لاغراض قانون الخدمة المدنية وقوانين وانظمة وقواعد وتعليمات الخدمة الخاصة عدا مدة التثبيت .

مادة 11
تسري هذه التعليمات على جميع الموظفات في دوائر الدولة الرسمية ومؤسسات القطاع الاشتاركي والمختلط

مادة 12
تستثنى المدرسات والمعلمات من احكام هذه التعليمات وتطبق عليهن تعليمات وزارةالتربية رقم 1 لسنة 1979 .

مادة 13
تحل هذه التعليمات محل تعليما الخدمة المدنية عدد (121) لسنة 1979 وتنفذ اعتبارا من تاريخ صدورها .

وزير المالية