تعليمات عدد (2) لسنة 1981 التعليمات الخاصة بأصحاب محلات التسجيل

      التعليقات على تعليمات عدد (2) لسنة 1981 التعليمات الخاصة بأصحاب محلات التسجيل مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات عدد (2) لسنة 1981 التعليمات الخاصة بأصحاب محلات التسجيل
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة (26) من قانون وزارة الثقافة والاعلام رقم (94) لسنة 1981, ولغرض الاشراف على المكاتب ومحلات تسجيل الاشرطة الصوتية بما يؤمن عدم تعارض نهجها والاهداف الثقافية والاعلامية لهذه الوزراة تقرر اصدار التعليمات التالية: –

مادة 1
لا يجوز ممارسة مهنة تسجيل الاشرطة الصوتية الا باجازة مسبقة من وزارة الثقافة والاعلام ولا يجوز بيعها الا في المحلات المجازة . وتحدد الدائرة عدد المحلات المقرر اجازتها في كل محافظة .

مادة 2
تعنون عريضة طلب الاجازة للدائرة اعلاه وترفق بها الوثائق التالية: –
أ – شهادة الجنسية العراقية .
ب – هوية الاحوال المدنية
ج – دفتر الخدمة العسكرية, يؤيد اكمال الخدمة او الاعفاء او التاجيل منها .
د – شهادة اكمال الدارسة المتوسطة(وثيقة مصدقة) للاجازات التي تمنح بعد هذه التعليمات .
هـ تعهد شخصي بان يكون طالب الاجازة متفرغا لاعمال التسجيل , وانه لا يعمل لدى اية دائرة رسمية او شبه رسمية ا في دوائر القطاع الاشتاركي او المختلط او العمل لحسابه او الحساب الغير في القطاع الخاص .
و – ست تصاوير شمسية .
ز – طوابع مالية بمبلغ (250) فلسا .

مادة 3
أ – تكون مدة الاجازة سنتين قابلة للتجديد لنفس المدة فيكل مرة .
ب – تخضع عملية تجديد الاجازة لنفس الاجراءات المنصوص عليها في هذه التعليمات عند منح الاجازة .

مادة 4
لا يجوز ان يحتوي المحل على مخازن او قواطع او طوابق علوية .

مادة 5
يجب ان تتوفر في المحل الشروط الصحية والنواحي الجمالية المناسبة مع معرض للموسيقى .

مادة 6
يجب ان يكون صاحب المحل “ملما” بالمجالات الثقافية والفنية والموسيقية .

مادة 7
لا يجوز منح الاجازة الا بعد موافقة الجهات الامنية عليها .

مادة 8
تعتبر الاجازة منتهية في الحالات التالية: –
أ – وفاة صاحب الاجازة
ب – انتهاء مدة الاجازة
ج – انتقال ملكية المحل لشخص آخر .
د – ايقاف مفعول الاجازة من قبل الدائرة او الجهات الامنية .

مادة 9
استثناء من حكم الفقرة (ثامنا) اعلاه يجوز انتقال اجازة المحل في حالة وفاة صاحب المحل او عجزه عن ممارسة عمله الى احد ورثته الشرعيين ممن نتطبق عليه الشروط الاخرى الواردة بهذه التعليمات .

مادة 10
على صاحب الاجارزة مراعاة ما يأتي: –
أ – عدم تسجيل او نشر اية اغنية ممنوعة او مخلة بالذوق العام .
ب – عدم نشر اي مصنف غنائي او موسيقي الا بعد استحصال موافقة الدائرة المختصة عليه .
ج – عدم نقل محله من مكان لاخر الا بعد موافقة الدائرة .

مادة 11
تسحب اجازة او هوية العمل من المجاز بممارسة مهنة التسجيل بصورة وقتية او دائمية في الة مخالفته لاحكام هذه التعليمات او التوجيهات الصادرة منالجهات المعنية ويكون سحب الاجازة بقرار يصدر عن دائرة الفنون الموسيقية ويبلغ به صاحب الاجازة حسب الاصول .

مادة 12
تعطى الافضلية في منح الاجازات للطلبات الموقوفة قبل صدور هذه التعليمات .

مادة 13
تخضع المحلات المجازة قبل نفاذ هذه التعليمات عند التجديد الى نفس الشروط اعلاه عدا ماورد في الفقرة (د) من ثانيا اعلاه .

مادة 14
تشكل لجنة في ديوان هذه الوزارة برئاسة وكيل الوزارة وعضوية مدير عامالفنون الموسيقية وضابط امن الوزارة واثنين من موظفي دائرة الفنون الموسيقية للنظر في طلبات منحالاجازة او تجديدها او سحبها .

مادة 15
تلغى التعليمات رقم (1) لسنة 1975 الخاصة باصحاب محلات التسجيل .

مادة 16
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير الثقافة والاعلام