تعليمات عدد (15) لسنة 1981 تنظيم اشتغال العراقيين في الخارج

      التعليقات على تعليمات عدد (15) لسنة 1981 تنظيم اشتغال العراقيين في الخارج مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات عدد (15) لسنة 1981 تنظيم اشتغال العراقيين في الخارج
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 15
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام المادة الرابعة من القانون رقم /61 لسنة/1981 (قانون تنظيم اشتغال العراقيين في الخارج) وتسهيلا لتنفيذ احكام القانون المذكور فقد اصدرنا التعليمات التالية: –

مادة 1
على كل عراقي ,سواء كان من العاملين في الدولة او غير العاملين فيه يرغب في التعاقد او الاشتغال خارج العراق لدى اية جهة غير عراقية دولية كانت ام حكومية ام اهلية ان يقدم طلبا للحصول على موافقة على اشتغاله خارج العراق .

مادة 2
يكون تقديم طلبات الموافقة على التعاقد او الاشتغال خارج العراق للمشمولين باحكام القانون كما ياتي: –
1 – بالنسبة للعاملين في الدولة او ممن كانوا يعملون لديها تقديم طلباتهم بواسطة الوزارة اوالجهة غير المرتبطة بوزارة التي ينتسب اليها الشخص او التي كان قد ترك خدمتها لا سبب كان .
2 – بالنسبة لغير العاملين في الدولة تقديم طلباتهم بواسطة وزارة الداخلية .
3 – اذا كان المشمول بالقانون مودجودا خارج العراق فيكون تقديم طلب الموافقة الى نفس الجهات المذكورة اعلاه مباشرة او بواسطة الممثليات العراقية في البلد الذي يرغب التعاقد او الاشتغال فيه على ان تبين الممثلية العراقية رايها بشان الطلب .

مادة 3
على المشمول باحكام القانونالذي يعمل خارج العراق عند نفاذه ولم يسبق له الحصول على الموافقة بالتعاقد او الاشتغال وفقا للقوانين المرعية ان يقدم طلبه للحصول على الموافقة وفقا للاجراءات الواردة اعلاه خلال ستة اشهر من تاريخ نفاذ القانون ويستمر بمزاولة عمله لحين البت في طلبه, وفي حالة رفض الطلب فعليه ترك العمل خلال مدة سنة من تاريخ تبليغه بالرفض .

مادة 4
يجب ان يرفق مع طلب الموافقة على التعاقد او الاشتغال خارج العراق الاستمارة الملحقة بهذه التعليمات بعد املائها وتوقيعها من قبله .

مادة 5
يتحمل مقدم الطلب المسؤولية القانونية كاملة في حالة تضمن الطلب معلومات مخالفة للحقيقة .

مادة 6
تتولى الجهات المذكورة في الفقرة (ثانيا) من هذه التعليمات تقديم طلباتالتعاقد او الاشتغال خارج العراق للمشمولين باحكام القانون اللاى رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية على ان تكون مشفوعة بملاحظاتها وتوصياته بشأن تلك الطلبات وعلىان تؤخذ موافقة الجهات المختصة على ذلك .

مادة 7
ان تغيير محل او جهة التعاقد او الاشتغال خارج العراق يتطلب الحصول على موافقة جديدة حسب الاصول ووفقا للاجراءات الواردة في هذه التعليمات .

مادة 8
1 – يحرم المخالف لاحكام القانون من خدماته وممارساته لاغراض الخدمة والتقاعد او لاي غرض اخر ويحرم كذلك من راتبه التقاعدي اواية امتيازات اخرى بما في ذلك حرمانه وزوجته من حقهم في الحصول على دار سكن او قطعة ارض سكنية من الدولة مباشرة او عن طريق الجمعيات وعند وفاته يصرف الراتب التقاعدي لعياله .
2 – اذا كان المخالف لاحام القانون من غير العاملين في الدولة فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عنالف دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار .
3 – في حالة عودة المحكوم عليه الى القطر قبل النقضاء سنة واحدة من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية تعتبر العقوبة ملقاة وتعود له حقوقه كافة .

مادة 9
تسري احكام هذه التعليمات على العراقيين الذين يعملون في الخارج لحسابهم الخاص .

مادة 10
تعتبر الموافقات السابقة على التعاقد او الاشتغال خارج العراق والصادرة وفقا للقوانين المرعية قبل نفاذ هذا القانون نافذة .

مادة 11
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نفاذ القانون رقم 16 لسنة 1981 (في 6 – 7 – 1981) .

وزير المالية

نموذج
الاستمارة الخاصة بطلب التعاقد او الاشتغال خارج العراق
1 – الاسم الكامل (الاسم واسم الاب والجد واللقب):
2 – اسم الام الثلاثي:
3 – اسم الوزجة الثلاثي ومحل عملها:
4 – عنوان الوظيفة والدائرة التي ينتسب اليها او اخر دائرة كان ينتسب اليه مع بيان تاريخ واسباب ترك الخدمة:
5 – عنوانه في العراق:
محل السكن :
رقم الدار:
رقم الهاتف ان وجد:
6 – رقم الدفتر التقاعدي ومقدار الراتب والمخصصات ان كان مقدم الطلب متقاعدا:
7 – عنوان الجهة التي يرغب في التعاقد معها او الاشتغال لديها خارج العراق ونوعالعمل الذي سيشغله:
8 – يرف بهذه الاستمارة شهادة الجنسية العراقية او صورتها المصدقة:
التوقيع:
الاسم: