عنوان التشريع: تعليمات رقم (43) لسنة 1981 تعديل تعليمات استبدال الاراضي الزراعية الموقوفة رقم (112) لسنة 1975
التصنيف: تعليمات
رقم التشريع: 43
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00
استنادا لاحكام الفقرة (5) من قارا مجلس قيادة الثورةالمرقم (199) رف 16 – 2 – 1975 وعملا بالصلاحية المخولة لنابموجب الفقرة (ب – ثالثا) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (980) في 30 – 7 – 1979, اصدرنا التعليمات التالية: –
مادة 1
تحل عبارة (الهيئة العامة للزراعة والاصلاح الزراعية او المنشآة العامة الزمراعية) محل كلمة (الوزارة) الواردة في اخر الفقرة (3) من المادة الخامسة من التعليمات .
مادة 2
تحل عبارة (المدير عام الهيئة العامة للزراعة والاصلاح الزمراعية او المنشأة العامة الزراعية) مح لكلمة (للوزير ) الواردة في المادة العاشرة من التعليمات .
مادة 3
تحل عبارة (الهيئة العامة للزراعة والاصلاح الزراعي اوالمنشأة العامة الزراعية) محل كلمة الوزارة) الواردة في الفقرة (2) من المادة الحادية عشرة من التعليمات.
مادة 4
تحل عبارة (الهيئة العامة للاراضي الزراعية) محل كلمة الوزارة) الواردة في الفقرة (1) من المادة الرابعة عشرة من التعليمات .
مادة 5
يعمل بهذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير الزراعة والاصلاح الزراعي .