تعليمات رقم (43) لسنة 1981 تعديل تعليمات استبدال الاراضي الزراعية الموقوفة رقم (112) لسنة 1975

      التعليقات على تعليمات رقم (43) لسنة 1981 تعديل تعليمات استبدال الاراضي الزراعية الموقوفة رقم (112) لسنة 1975 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (43) لسنة 1981 تعديل تعليمات استبدال الاراضي الزراعية الموقوفة رقم (112) لسنة 1975
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 43
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام الفقرة (5) من قارا مجلس قيادة الثورةالمرقم (199) رف 16 – 2 – 1975 وعملا بالصلاحية المخولة لنابموجب الفقرة (ب – ثالثا) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (980) في 30 – 7 – 1979, اصدرنا التعليمات التالية: –

مادة 1
تحل عبارة (الهيئة العامة للزراعة والاصلاح الزراعية او المنشآة العامة الزمراعية) محل كلمة (الوزارة) الواردة في اخر الفقرة (3) من المادة الخامسة من التعليمات .

مادة 2
تحل عبارة (المدير عام الهيئة العامة للزراعة والاصلاح الزمراعية او المنشأة العامة الزراعية) مح لكلمة (للوزير ) الواردة في المادة العاشرة من التعليمات .

مادة 3
تحل عبارة (الهيئة العامة للزراعة والاصلاح الزراعي اوالمنشأة العامة الزراعية) محل كلمة الوزارة) الواردة في الفقرة (2) من المادة الحادية عشرة من التعليمات.

مادة 4
تحل عبارة (الهيئة العامة للاراضي الزراعية) محل كلمة الوزارة) الواردة في الفقرة (1) من المادة الرابعة عشرة من التعليمات .

مادة 5
يعمل بهذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

وزير الزراعة والاصلاح الزراعي .