بيان صادر بموجب نظام المؤسسات الصحية الحكومية

      التعليقات على بيان صادر بموجب نظام المؤسسات الصحية الحكومية مغلقة

عنوان التشريع: بيان صادر بموجب نظام المؤسسات الصحية الحكومية
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 35
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00

استنادا الى المادة الثالثة من نظام المؤسسات الحكومية رقم (56) لسنة 1957 المعدل اصدرنـا البيان الآتي :
تضاف المؤسسات المدرجة ادناه الى الدوائر شبه الرسمية الواردة ببياننا المرقـم (2) المنشـور بالعـدد (4090) من جريدة الوقائع العراقية الصادر بتاريخ 3 -1 -1958 ويشمل موظفوها ومستخدموها (عدا العمال) بالتخفيضات المقررة في اجور المعالجة في المؤسسات الصحية بموجب نظام المؤسسات الصحية الحكومية رقم 56 لسنة 957 المعدل.
1 – المؤسسة الاقتصادية.
2 – المؤسسة العامة للتجارة.
3 – المؤسسة العامة للصناعة.
4 – المؤسسة العامة للتأمين.

وزير الصحة
الدكتور شامل السامرائي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1134 في 30 -6 -1965