بيان ادارة انحصار التبغ

      التعليقات على بيان ادارة انحصار التبغ مغلقة

عنوان التشريع: بيان ادارة انحصار التبغ
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00

عملا باحكام الفقرة الرابعة من المادة التاسعة عشرة من قانون انحصار التبغ رقم 54 لسنة 1952 وموافقة مجلس الوزراء في جلسته الخامسة والثلاثين المنعقدة بتاريخ 16 -5 -1965.
نعلن بهذا ان الاسعار النهائية لشراء التبغ والتنباك من حاصل سنة 1965 كما مدون ادناه :
أ – التبغ المحسن سعر الكيلو الواحد بالفلس
الدرجة الممتازة – 1 400 اربعمائة فلس
الدرجة الممتازة – 2 350 ثلاثمائة وخمسون فلسا
الدرجة الاولى – 1 325 ثلاثمائة وخمسة وعشرون فلسا
الدرجة الاولى – 2 300 ثلاثمائة فلس
الدرجة الثانية – 1 250 مائتان وخمسون فلسا
الدرجة الثانية – 2 230 مائتان وثلاثون فلسا
الدرجة الثالثة – 1 215 مائتان وخمسة عشر فلسا
الدرجة الثالثة – 2 200 مائتان فلسا
ب – التبغ غير المحسن
الدرجة الاولى 180 مائة وثمانون فلسا
الدرجة الثانية 150 مائة وخمسون فلسا
الدرجة الثالثة 125 مائة وخمسة وعشرون فلسا
الدرجة الرابعة 100 مائة فلس
جـ – التنباك
الدرجة الاولى 170 مائة وسبعون فلسا
الدرجة الثانية 140 مائة واربعون فلسا
الدرجة الثالثة 100 مائة فلس
د – تكون اجور النقل للمسافات التي تزيد على الخمسة كيلومترات بين الحقل ومحل التسليم كالآتي :
1 – (10) عشرة فلوس عن كل مائة كيلوغرام من التبغ لكل كيلو متر واحد للمسافات التي تنقل فيها التبوغ بواسطة الحيوانات…
2 – (5) خمسة فلوس عن كل مائة كيلوغرام من التبغ لكل كيلو متر واحد للمسافات التي تنقل فيها التبوغ بواسطة النقل الميكانيكية.
3 – (5) خمسة فلوس عن كل مائة كيلوغرام من التنباك لكل كيلو متر واحد للمسافات التي تنقل فيها التنباك سواء أكان النقل بواسطة الحيوانات او بواسطة النقل الميكانيكية.

المدير العام
ورئيس مجلس ادارة انحصار التبغ
الدكتور اكرم الجاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1133 في 27 -6 -1965