تعليمات عدد (1) لسنة 1981 اجازة السوق الخاصة

      التعليقات على تعليمات عدد (1) لسنة 1981 اجازة السوق الخاصة مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات عدد (1) لسنة 1981 اجازة السوق الخاصة
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-01-01 00:00:00

استنادا للصلاحية المخولة لنا بالفقرة ثانيا من قرار مجلس قيادة الثورة 1001 في 26 – 7 – 1981 قررنا اصدار التعليمات الاتية: –

مادة 1
تمنح اجازة السوق الخاصة لرجال الشرطة والضباط ونواب الضباط وضباط الصف والجنود العاملين في قيادة قوات الحدود من قبل المدير العام او قائد قوات الحدود او مدير المعهد العالي لضباط قوى الامن الداخلي او من يخولونه من المدراء والآمرين كل حسب اختصاصه .

مادة 2
يحدد شكل اجازة السوق الخاصة وفقا للنموذج الذي تعده الجهات المذكورة بالفقرة (1) اعلاه على ان يتضمنالمعلومات التالية واية معلومات اخرى تراها ضرورية: –
أ – شعار الجمهورية العراقية .
ب – عبارة وزارة الداخلية واسم الجهة المختصة من الجهات المذكورة في اعلاه .
ج – عبارة اجازة سوق خاصة وفقا لقرار مجلس قيادة الثورة 1001 في 26 – 7 – 1981 .
د – الرتبة والاسم الثلاثي لحاملها
هـ الوحدة المنسوب اليها
و – فصيلةالدم
ز – نوع المركبة
ح – رقم وتاريخ اصدارها
ط – رتبة واسم ومنصب جهة اصدارها
ي – صورة بالملابس الرسمية
ك – تختم بختم الجهة التي اصدرتها .

مادة 3
اولا – تمنح اجازة السوق الخاصة بعد توفر الشروط التالية: –
أ – الليقاة الصحية لقيادة المركبة والسلامة من الامراض التي تمنعه من قيادة المركبة بشهادة من لجنة طبية .
ب – اجتياز الاختبار الخاص بقيادة المركبة والامور الفنية المتعلقة بها وقواعد المرور وفقا لقرار صادر عن لجنة فنية مختصة, وتتولى اللجان الفنية التابعة لمديرية الشرطة العامة فحص واختبار رجال الشرطة المنسوبين لوحدات لا تتوفر فيها لجان فنية .
ثانيا – يستثنى من الفقرة (اولا/ب) اعلاه من يمل اجازة سوق .

مادة 4
تسحب اجازة السوق الخاصة من حاملها في الحالات التالية: –
أ – عند انهاء الخدمة لاي سبب كان
ب – عند انتفاء احد شروط منحها .
ج – عند النقل من مديرية عامة الى اخرى وعندئذ تستبدل الاجازة باجازة جديدة من المديرية المنقول اليها .

مادة 5
تمسك سجلات خاصة يذكر فيها تفاصيل الاجازة والمعلومات التي تضمنتها ويؤشر سحبها فيه واية معلومات ضرورية اخرى .

مادة 6
لا تخول اجازة السوق الخاصة حاملها الا قيادة مركبات الدوائر المشمولة بهذه التعليمات .

مادة 7
يجوز منح من يفقد اجازة السوق الخاصة اجازة جديدة (بدل ضائع) على ان تحمل نفس ارقم ويعاقب انضباطيا اذا فقدت باهمال منه .

مادة 8
على حامل اجازة السوق الخاصة ان يحملها معه عند سياقه المركبة ويبرزها للجهات الرسمية واجهزة المرور عند الطلب .

مادة 9
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية .

وزير الداخلية