عنوان التشريع: بيان بشأن تجديد اجازات صيادين السمك وفق قانون صيد الاحياء المائية وحمايتها رقم 32 لسنة 1965
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00
على كافة صيادي الاسماك المجازين تجديد اجازاتهم خلال مدة اقصاها نهاية شهر آب لسنة 965 و من يتأخر عن الموعد المذكور وفق احكام المادة 23 من قانون صيد الاحياء المائية رقم 32 لسنة 1965.
وزير الزراعة
عبد الهادي الراوي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1130 في 20 -6 -1965