بيان بشأن تجديد اجازات صيادين السمك وفق قانون صيد الاحياء المائية وحمايتها رقم 32 لسنة 1965

      التعليقات على بيان بشأن تجديد اجازات صيادين السمك وفق قانون صيد الاحياء المائية وحمايتها رقم 32 لسنة 1965 مغلقة

عنوان التشريع: بيان بشأن تجديد اجازات صيادين السمك وفق قانون صيد الاحياء المائية وحمايتها رقم 32 لسنة 1965
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00

على كافة صيادي الاسماك المجازين تجديد اجازاتهم خلال مدة اقصاها نهاية شهر آب لسنة 965 و من يتأخر عن الموعد المذكور وفق احكام المادة 23 من قانون صيد الاحياء المائية رقم 32 لسنة 1965.

وزير الزراعة
عبد الهادي الراوي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1130 في 20 -6 -1965