بيان بشأن تحديد أعمال المحاكم المستعجلة خلال العطلة

      التعليقات على بيان بشأن تحديد أعمال المحاكم المستعجلة خلال العطلة مغلقة

عنوان التشريع: بيان بشأن تحديد أعمال المحاكم المستعجلة خلال العطلة
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة السابعة من قانون السلطة القضائية رقم (26) لسنة 1963 اصدر البيان الآتي :
المادة الاولى – تعتبر الدعاوى والامور الآتية من اعمال المحاكم المستعجلة التي لا يجوز تأخيرها خلال العطلة التي حددتها المادة (7) من القانون.
أ – الدعاوى الحقوقية :
1 – قبول عرائض الدعاوى والحجز والكشف المستعجل واللوائح والتبليغات القانونية والطلبات الاخرى.
2 – الدعاوى التي يطلب فيها تصديق الحجز الاحتياطي او رفعه والدعاوى التي يطلب فيها تأخير او تنفيذ قرار او معاملة اذا كان المحجوز او ما يتعلق به وقف التنفيذ او تأخيره ملحوظا تلفه او يقتضى مصاريف كثيرة او مما كان مما يصعب الاحتفاظ به لدى شخص ثالث او ينشأ منه ضرر حال تقدير المحكمة.
3 – قضايا الاستملاك.
4 – الدعاوى التي يقع فيها طلب يمنع المدعى عليه من السفر ويترأى للمحكمة وجوب البت فيها على وجه الاستعجال عند ثبوت محاولة المدعى عليه السفر فعلا.
5 – قضايا الافلاس.
6 – المعاملات التنفيذية
7 – دعاوي الشفعة والرجحان وتصفية الوقف وتخلية المأجور والدعاوى التي نص عليها القانون بأنها مستعجلة.
8 – دعاوى تصفية الشركات اذا ترأى للمحكمة ضرورة حسمها لدفع ضرر محتمل.
9 – دعاوى السقي والمياه والمجرى.
10 – الدعاوى الداخلة ضمن اختصاص محاكم استئناف الاصلاح الزراعي الدعاوي الصلحية المنظورة وفقا لقانون الاصلاح الزراعي.
11 – دعاوى تصحيح السن والاسم والدين.
12 – كافة الدعاوي التي يترأى للمحكمة نشوء ضرر من تأخير حسمها.
13 – دعاوى العمال المتعلقة بحقوقهم المنصوص عليها في قانون العمل.
ب – الدعاوي الشرعية وفي ضمنها محاكم المواد الشخصية.
1 – الاذن بالنكاح وتسجيله والنفقة والطلاق ودعاوى تسليم الاولاد.
2 – الارث وتحرير التركات واثبات الرشد.
3 – دعوى الحجز ورفعه والحجز الاحتياطي.
4 – نصب القيم والوصي والمتولى وعزل الوصي وعزل المتولي بالخيانة.
5 – منع المدعى عليه من السفر وربطه بكفالة والبت في القضية المتعلقة به.
6 – دعاوى المرتزقة بحصة من غلة الوقف.
جـ – الدعاوى الجزائية.
جميع الدعاوى والشكاوى لدى محاكم الجزاء وحكام التحقيق.
المادة الثانية – لرئيس محكمة التمييز او من ينوب عنه ولرئيس المحكمة الكبرى او من يقوم مقامه ان يقرر الدعاوي والامور المستعجلة في محكمته ويحددها.
المادة الثالثة – تأخذ جميع الاعمال في الدوائر العدلية الاخرى سيرها الاعتيادي خلال مدة العطلة.
المادة الرابعة – يطبق هذا البيان اثناء عطلة المحاكم فقط وتستمر احكامه نافذة المفعول خلال مدة العطلة المحددة بالمادة السابعة من القانون في كل سنة.
المادة الخامسة –تلغى جميع التعليمات والبيانات السابقة الصادرة بشأن تحديد اعمال المحاكم المستعجلة خلال العطلة. وتنفذ احكام هذا البيان.

وزير العدل
نشر في الوقائع العراقية عدد 1131 في 22 -1965