بيان صادر وفق قانون صيد الاحياء المائية وحمايتها رقم 32 لسنة 1965 بتنظيم صناعة شباك صيد الاسماك

      التعليقات على بيان صادر وفق قانون صيد الاحياء المائية وحمايتها رقم 32 لسنة 1965 بتنظيم صناعة شباك صيد الاسماك مغلقة

عنوان التشريع: بيان صادر وفق قانون صيد الاحياء المائية وحمايتها رقم 32 لسنة 1965 بتنظيم صناعة شباك صيد الاسماك
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة الاولى من المادة الرابعة عشرة من قانون صيد الاحياء المائية وحمايتها رقم 32 لسنة 965 وضمانا لتنظيم صناعة شباك صيد الاسماك قررنا ما يلي :

على كافة المتعاطين بصناعة شباك صيد الاسماك يدويا او آليا تقديم طلب للحصول على اجازة ممارسة المهنة بواسطة قسم الاحياء المائية والمصايد في الزعفرانية والمخالف يعاقب وفق احكام المادة 23 من القانون المذكور.

وزير الزراعة
عبد الهادي الراوي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1130 في 20 -6 -1965