عنوان التشريع: قرار رقم 1197 تمليك وزارة الصحة بناية بدون بدل لاتخاذها مستشفى
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع: 1197
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-09-07 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7 – 9 – 1981 ما يلي: –
مادة 1
تمليك وزارة الصحة (بدون بدل) البناية المرقمة 19 زقاق 27 محلة 901 حي الكرادة في شارع ابي نواس (المسجلة باسم رئاسة المخابرات العامة) لغرض اتخاذها كمستشفى للتاهيل الجراحى .
مادة 2
يتولى الوزراء المختصون ورئيس المخابرات العامة تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة