عنوان التشريع: قرار رقم 1196 تمليك بلدية الموصل قطعتي ارض بدون بدل
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع: 1196
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-09-07 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7 – 9 – 1981 ما يلي: –
مادة 1
تمليك القطعتين المرقمتين 5/52 قوجاق و56/51 آربيجية في محافظة نينوى الى بلدية الموصل بدون بدل . لغرض توزيعها على العسكريين المسمولين بالقانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل .
مادة 2
يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة