بيان صادر وفق قانون صيد الاحياء المائية وحمايتها رقم 32 لسنة 1965 بوجوب الحصول على اجازة للاتجار بالاحياء المائية

      التعليقات على بيان صادر وفق قانون صيد الاحياء المائية وحمايتها رقم 32 لسنة 1965 بوجوب الحصول على اجازة للاتجار بالاحياء المائية مغلقة

عنوان التشريع: بيان صادر وفق قانون صيد الاحياء المائية وحمايتها رقم 32 لسنة 1965 بوجوب الحصول على اجازة للاتجار بالاحياء المائية
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00

منعت الفقرة الرابعة من المادة العاشرة من قانون صيد الاحياء المائية وحمايتها رقم 32 لسنة 1965 ممارسة الاتجار بالاحياء المائية جملة او مفردا الا باجازة من الدائرة المختصة. وعليه يرجى من ذوي العلاقة مراجعة قسم الاحياء المائية والمصايد في الزعفرانية للحصول على الاجازة في مدة اقصاها نهاية شهر آب لسنة 1965 والمخالف يعاقب وفق احكام المادة 23 من القانون المذكور.

وزير الزراعة
عبد الهادي الراوي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1130 في 20 -6 -1965