عنوان التشريع: قرار رقم 1194 تمليك جامعة بغداد قطعتي ارض بدون بدل
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع: 1194
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-09-07 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7 – 9 – 1981 ما يلي: –
مادة 1
تمليك جامعة بغداد (بدون بدل) القطعتين المرقمتين 414/1/3 و414/1/4 زوية العائدتين الى امانة العاصمة .
مادة 2
يتولى الوزراء المختصون وامين العاصمة تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة