عنوان التشريع: بيان صادر وفق قانون صيد الاحياء المائية وحمايتها رقم 32 لسنة 1965 بمنع صيد انواع من الاسماك
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة الثالثة من المادة السابعة من قانون صيد الاحياء المائية وحمايتها رقم 32 لسنة 1965 قررنا بهذا ما يلي :
1 – منع صيد اسماك الشبوط والكطان التي يقل طول الواحدة منها عن 40 سنتمترا.
2 – منع صيد اسماك البني التي يقل طول الواحدة منها عن ثلاثين سنتمترا.
3 – منع صيد اسماك الكارب الاندونسي والياباني الملونة التي يقل طول الواحدة منها عن ثلاثين سنتمترا.
4 – على باعة السمك بالجملة والمفرد عدم تعاطي بيع الاسماك بالحجوم التي تقل عما ذكر اعلاه.
5 – المخالف يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها في المادة الثالثة والعشرين من القانون المذكور.
وزير الزراعة
عبد الهادي الراوي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1130 في 20 -6 -1965