عنوان التشريع: قرار رقم 1190 الغاء اجراءات تميك قطعة الارض المقرر تمليكها الى بلدية الموصل
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع: 1190
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-09-05 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5 – 9 – 1981 ما يلي: –
مادة 1
تلغى اتجراءات التقدير الخاصة بالقطعة المرقمة 1/19 مقاطعة 52 قوجاق, المقرر تمليكها الى بلدية الموصل . ويعاد تقديرها وفق اسس التقدير المنصوص عليها في قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1981 وعملا باحكام الفقرة (ب – 1) من البند رابعا) منتقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 222 لسنة 1977 المعدل بموجب قرار المجلس المرقم (817) في 21 – 6 – 1981 .
مادة 2
يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة