قرار رقم 1190 الغاء اجراءات تميك قطعة الارض المقرر تمليكها الى بلدية الموصل

      التعليقات على قرار رقم 1190 الغاء اجراءات تميك قطعة الارض المقرر تمليكها الى بلدية الموصل مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1190 الغاء اجراءات تميك قطعة الارض المقرر تمليكها الى بلدية الموصل
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع: 1190
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-09-05 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5 – 9 – 1981 ما يلي: –

مادة 1
تلغى اتجراءات التقدير الخاصة بالقطعة المرقمة 1/19 مقاطعة 52 قوجاق, المقرر تمليكها الى بلدية الموصل . ويعاد تقديرها وفق اسس التقدير المنصوص عليها في قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1981 وعملا باحكام الفقرة (ب – 1) من البند رابعا) منتقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 222 لسنة 1977 المعدل بموجب قرار المجلس المرقم (817) في 21 – 6 – 1981 .

مادة 2
يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة