بيان صادر وفق قانون صيد الاحياء المائية وحمايتها رقم 32 لسنة 1965 بمنع استعمال الشباك

      التعليقات على بيان صادر وفق قانون صيد الاحياء المائية وحمايتها رقم 32 لسنة 1965 بمنع استعمال الشباك مغلقة

عنوان التشريع: بيان صادر وفق قانون صيد الاحياء المائية وحمايتها رقم 32 لسنة 1965 بمنع استعمال الشباك
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة الثالثة من المادة السابعة من قانون صيد الاحياء المائية وحمايتها رقم 32 لسنة 1965.
قررنا منع استعمال الشباك الخاصة بصيد الاسماك التي يقل طول ضلع اية فتحة منا عن 6.5 سم في صيد الاسماك حفظا للثروة السمكية والمخالف يعاقب وفق احكام المادة الثالثة والعشرين من القانون المذكور.

وزير الزراعة
عبد الهادي الراوي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1130 في 20 -6 -1965