بيان صادر وفق قانون صيد الاحياء المائية وحمايتها رقم 32 لسنة 1965 بمنع الصيد نهائيا في المناطق المحرمة

      التعليقات على بيان صادر وفق قانون صيد الاحياء المائية وحمايتها رقم 32 لسنة 1965 بمنع الصيد نهائيا في المناطق المحرمة مغلقة

عنوان التشريع: بيان صادر وفق قانون صيد الاحياء المائية وحمايتها رقم 32 لسنة 1965 بمنع الصيد نهائيا في المناطق المحرمة
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة الثانية من المادة السابعة من قانون صيد الاحياء المائية وحمايتها رقم 32 لسنة 1965.
قررنا اعتبار المناطق التالية مناطق محرمة يمنع فيها صيد الاسماك منعا باتا وكليا وفي جميع الاوقات خلال السنة حفاظا للثروة السمكية.
1 – لواء بغداد.
يمنع الصيد في المنطقة المحصورة ما بين ناظم سدة سامراء والقلعة والبالغ طولها 1.5 كيلو متر في جميع فصول السنة.
2 – لواء الكوت.
المنطقة المبتدئة من ناظم سدة الكوت والممتدة لمسافة 1.5 كيلو متر جنوبا.
3 – لواء الرمادي.
أ – جدول الوزارة بقسميه المقدم والمؤخر (أي المسافة المحصورة ما بين نقطة اتصاله بنهر الفرات ونقطة اتصاله ببحيرة الحبانية) ويبلغ طول هذه المسافة 8.5 كيلو متر.
ب – مسافة كيلومتر واحد شمال ناظم سدة الرمادي وكيلو متر واحد جنوبه.
جـ – جدول الذبان بكامله (أي من نقطة اتصاله ببحيرة الحبانية الى نقطة اتصاله بنهر الفرات) ويبلغ طوله 5.5 كيلو متر.
4 – لواء الحلة
المنطقة المحصورة بين ناظم سدة الهندية وجسر القطار الحديدي.
5 – لواء الديوانية (قضاء أبي صخير).
المنطقة الممتدة من مؤخرة تي ناظم اليعو وأبي عشرة الى نقطة التقاء اليعو بابي عشرة.
6 – لواء الناصرية.
مسافة خمسمائة متر شمال وجنوب كل من (النواظم الخمسة المشيدة في ذنائب الفرات والسفحة) في قضاء الشيوخ.
والمخالف يعاقب وفق احكام المادة 23 من القانون المذكور.

وزير الزراعة
عبد الهادي الراوي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1130 في 20 -6 -1965