قرار رقم 1189 سريان احكام العفو المنصوص عليها بالقرار 1422 لسنة 1975 على سائر الديون الاخرى المترتبة بذمة الطلبة والخريجين

      التعليقات على قرار رقم 1189 سريان احكام العفو المنصوص عليها بالقرار 1422 لسنة 1975 على سائر الديون الاخرى المترتبة بذمة الطلبة والخريجين مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1189 سريان احكام العفو المنصوص عليها بالقرار 1422 لسنة 1975 على سائر الديون الاخرى المترتبة بذمة الطلبة والخريجين
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع: 1189
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-09-05 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5 – 9 – 1981 ما يلي: –

مادة 1
تسري احكام العفو المنصوص عليه في الفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1422) في 27 – 12 – 1975 على سائر الديون الاخرى المترتبة بذمة الطلبة والخريجين المشمولين باحكام القرار المذكور خلال مدة دراستهم فيالجامعات العراقية.

مادة 2
لا تسترد المبالغ التي تم تسديدها من قبل الطلبة او ذويهم او كفلائهم قبل تاريخ صدور هذا القرار, ويعفون مما تبقى بذمتهم من تلك الديون .

مادة 3
يتولى وزيرا المالية والتعليم العالي والبحث العلمي تنفيذ هذا القرار .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة