عنوان التشريع: قرار رقم 1189 سريان احكام العفو المنصوص عليها بالقرار 1422 لسنة 1975 على سائر الديون الاخرى المترتبة بذمة الطلبة والخريجين
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع: 1189
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-09-05 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5 – 9 – 1981 ما يلي: –
مادة 1
تسري احكام العفو المنصوص عليه في الفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1422) في 27 – 12 – 1975 على سائر الديون الاخرى المترتبة بذمة الطلبة والخريجين المشمولين باحكام القرار المذكور خلال مدة دراستهم فيالجامعات العراقية.
مادة 2
لا تسترد المبالغ التي تم تسديدها من قبل الطلبة او ذويهم او كفلائهم قبل تاريخ صدور هذا القرار, ويعفون مما تبقى بذمتهم من تلك الديون .
مادة 3
يتولى وزيرا المالية والتعليم العالي والبحث العلمي تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة