بيان صادر وفق قانون صيد الاحياء المائية وحمايتها رقم 32 لسنة 1965 بكيفية استعمال مجرى الماء للصيد وقياس الشبكة

      التعليقات على بيان صادر وفق قانون صيد الاحياء المائية وحمايتها رقم 32 لسنة 1965 بكيفية استعمال مجرى الماء للصيد وقياس الشبكة مغلقة

عنوان التشريع: بيان صادر وفق قانون صيد الاحياء المائية وحمايتها رقم 32 لسنة 1965 بكيفية استعمال مجرى الماء للصيد وقياس الشبكة
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00

منعت الفقرة الخامسة من المادة السادسة من قانون صيد الاحياء المائية وحمايتها رقم 32 لسنة 1965 استعمال عدد تقطع مجرى الماء كليا لصيد الاسماك وعليه قررنا ان لا يزيد طول الشبكة المنصوبة في المجرى المائي على ثلثي عرض ذلك المجرى وان لا تقل المسافة بين كل شبكة واخرى عن مائة متر لذا نسترعي انتباه ذوي العلاقة الى ذلك العمل بموجبه والمخالف يعاقب وفق احكام المادة 23 من القانون المذكور.

وزير الزراعة
عبد الهادي الراوي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1130 في 20 -6 -1965