قرار رقم 1188 تسجيل الارض التي تقوم البلدية باطفاء حق التصرف فيها ملكا صرفا باسم البلدية

      التعليقات على قرار رقم 1188 تسجيل الارض التي تقوم البلدية باطفاء حق التصرف فيها ملكا صرفا باسم البلدية مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1188 تسجيل الارض التي تقوم البلدية باطفاء حق التصرف فيها ملكا صرفا باسم البلدية
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع: 1188
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-09-05 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5 – 9 – 1981 ما يلي: –

مادة 1
تسجل الارض التي تقوم البلدية باطفاء حق التصرف فيها, ملكا صرفا باسم البلدية, بدلا من تسجيلها باسم وزارة المالية .

مادة 2
لا يعمل باي نص قانوني او قرار يتعارض مع احام هذا القرار .

مادة 3
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة