عنوان التشريع: قرار رقم 1188 تسجيل الارض التي تقوم البلدية باطفاء حق التصرف فيها ملكا صرفا باسم البلدية
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع: 1188
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-09-05 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5 – 9 – 1981 ما يلي: –
مادة 1
تسجل الارض التي تقوم البلدية باطفاء حق التصرف فيها, ملكا صرفا باسم البلدية, بدلا من تسجيلها باسم وزارة المالية .
مادة 2
لا يعمل باي نص قانوني او قرار يتعارض مع احام هذا القرار .
مادة 3
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة