بيان صادر وفق قانون صيد الاحياء المائية وحمايتها رقم 32 لسنة 1965 بمنع استعمال مواد كيماوية

      التعليقات على بيان صادر وفق قانون صيد الاحياء المائية وحمايتها رقم 32 لسنة 1965 بمنع استعمال مواد كيماوية مغلقة

عنوان التشريع: بيان صادر وفق قانون صيد الاحياء المائية وحمايتها رقم 32 لسنة 1965 بمنع استعمال مواد كيماوية
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00

لقد اخذ البعض يستعمل المواد الكيمياوية لصيد الاسماك وحيث ان هذه المواد تؤدي الى ابادة الاحياء المائية ولما كان استعمالها وكذلك السموم والمتفجرات والطرق الكهربائية ممنوعا منعا باتا بموجب الفقرة (1) من المادة السادسة من قانون صيد الاحياء المائية وحمايتها رقم 32 لسنة 965 وعليه نسترعي انتباه ذوي العلاقة الى ذلك والمخالف يعاقب وفق احكام المادة 23 من القانون المذكور.

وزير الزراعة
عبد الهادي الراوي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1130 في 20 -6 -1965