بيان بتصحيح خطأ مطبعي

      التعليقات على بيان بتصحيح خطأ مطبعي مغلقة

عنوان التشريع: بيان بتصحيح خطأ مطبعي
التصنيف: بيان

المحتوى
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00

لقد سقط عن الطبع رقم (4) تسلسل المادة الثامنة من نظام مراكز التدريب المهني في الجيش رقم 61 لسنة 1964 قبل عبارة (تعتبر درجة السلوك السنوي) المنشور في جريدة الوقائع العراقية عدد 1065 وتاريخ 24 -1 -1965 لذا اقتضى التصحيح.

رئيس ديوان مجلس الوزراء
الدكتور جاسم الوهابي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1128 في 14 -6 -1965