بيان صادر وفق نظام المؤسسات الصحية الحكومية

      التعليقات على بيان صادر وفق نظام المؤسسات الصحية الحكومية مغلقة

عنوان التشريع: بيان صادر وفق نظام المؤسسات الصحية الحكومية
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 34
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00

استنادا الى المادة الثالثة من نظام المؤسسات الصحية الحكومية رقم 56 لسنة 957 المعدل اصدرنا البيان الآتي :
تضاف مصلحة المزارع الحكومية الى الدوائر شبه الرسمية الواردة ببياننا المرقم (2) المنشـور بالعـدد (4090) من جريدة الوقائع العراقية الصادرة بتاريخ 3 -1 -958 ويشمل موظفوها ومستخدموها (عدا العمال) بالتخفيضات المقررة في اجور المعالجة في المؤسسات الصحية بموجب نظام المؤسسات الصحية الحكومية رقم 56 لسنة 957 المعدل

وزير الصحة
الدكتور شامل السامرائي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1128 في 14 -6 -1965