عنوان التشريع: قرار رقم 1181 تعديل القرار (1517) في 12/ 11/ 79
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع: 1181
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-09-05 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5 – 9 – 1981 ما يلي: –
مادة 1
تحذف الفقرة (3) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1517) في 12 – 11 – 1979 ويحل محلها ما ياتي:
3 – تمنح السلفة لمن يتوزج للمرة الاولى بعد نفاذ هذا القرار, وتمنح كذلك للارمل والمطلق من اتجنبية الذي يتزوج بعد نفاذه .
مادة 2
تسري احكام هذا القرار على المطلق من اجنبية الذي توزج من عراقية او عربية بعد نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1517) في 12 – 11 – 1979 .
مادة 3
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره فيالجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة