عنوان التشريع: قانون تصديق بروتوكول بين الجمهورية العراقية والجمهورية التركية بشأن اعادة تخطيط الحدود بين العراق وتركيا رقم (102) لسنة 1981
التصنيف: قانون عراقي
مادة 1
رقم التشريع: 102
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-09-08 00:00:00
يصدق بروتوكول بين الجمهورية العراقية والجمهورية التركية بشان اعادة تخطيط الحدود بين العراق وتركيا الموقع عليه في النقرة بتاريخ 12 – 8 – 1981 .
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة