قانون تصديق بروتوكول بين الجمهورية العراقية والجمهورية التركية بشأن اعادة تخطيط الحدود بين العراق وتركيا رقم (102) لسنة 1981

      التعليقات على قانون تصديق بروتوكول بين الجمهورية العراقية والجمهورية التركية بشأن اعادة تخطيط الحدود بين العراق وتركيا رقم (102) لسنة 1981 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق بروتوكول بين الجمهورية العراقية والجمهورية التركية بشأن اعادة تخطيط الحدود بين العراق وتركيا رقم (102) لسنة 1981
التصنيف: قانون عراقي

مادة 1
رقم التشريع: 102
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-09-08 00:00:00

يصدق بروتوكول بين الجمهورية العراقية والجمهورية التركية بشان اعادة تخطيط الحدود بين العراق وتركيا الموقع عليه في النقرة بتاريخ 12 – 8 – 1981 .

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة