بيان بتشكيل حاكمية تحقيق امن في الوية كركوك

      التعليقات على بيان بتشكيل حاكمية تحقيق امن في الوية كركوك مغلقة

عنوان التشريع: بيان بتشكيل حاكمية تحقيق امن في الوية كركوك
التصنيف: بيان

المحتوى
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00

1 – بناء على اقتضاء المصلحة العامة واستنادا الى احكام المادة (27) من قانون السلطة القضائية رقم 26 لسنة 963 قررنا تشكيل حاكمية تحقيق أمن في كل من الوية كركوك ، اربيل ، السليمانية ، تختص في النظر في قضايا الامن تتعلق بالالوية المذكورة.
2 – ينفذ اعتبارا من تاريخ هذا البيان.

وزير العدل
نشر في الوقائع العراقية عدد 1128 في 14 -6 -1965