قانون تصديق وثائق تأسيس الشركة العربية لكيماويات المنظمات بين حكومة الجمهورية العراقية والشركة العربية للاستثمارات البترولية رقم (100) لسنة 1981

      التعليقات على قانون تصديق وثائق تأسيس الشركة العربية لكيماويات المنظمات بين حكومة الجمهورية العراقية والشركة العربية للاستثمارات البترولية رقم (100) لسنة 1981 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق وثائق تأسيس الشركة العربية لكيماويات المنظمات بين حكومة الجمهورية العراقية والشركة العربية للاستثمارات البترولية رقم (100) لسنة 1981
التصنيف: قانون عراقي

مادة 1
رقم التشريع: 100
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-09-07 00:00:00

تصدق وثائق تاسيس الشركة العربية لكيمياويات المنظفات بين حكومة الجمهورية العراقية والشركة العربية للاستثمارات البرولية الموقعة في بغداد بتاريخ 12 – 3 – 1981 .

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة