عنوان التشريع: قانون تصديق وثائق تأسيس الشركة العربية لكيماويات المنظمات بين حكومة الجمهورية العراقية والشركة العربية للاستثمارات البترولية رقم (100) لسنة 1981
التصنيف: قانون عراقي
مادة 1
رقم التشريع: 100
سنة التشريع: 1981
تاريخ التشريع: 1981-09-07 00:00:00
تصدق وثائق تاسيس الشركة العربية لكيمياويات المنظفات بين حكومة الجمهورية العراقية والشركة العربية للاستثمارات البرولية الموقعة في بغداد بتاريخ 12 – 3 – 1981 .
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة