بيان صادر وفق قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم 122 لسنة 1959

      التعليقات على بيان صادر وفق قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم 122 لسنة 1959 مغلقة

عنوان التشريع: بيان صادر وفق قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم 122 لسنة 1959
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 23
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة الاولى من قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم (122) لسنة 1959 قررنا شمول الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية الآتية باحكام القانون المذكور عدا العمال والمستخدمين المشمولين بقانون العمل او قانون الضمان الاجتماعي اعتبارا من 11 -4 -1965 وهو تاريخ نفاذ القانون رقم 50 لسنة 1965.
1 – بنك بغداد.
2 – البنك العربي.
3 – البنك التجاري العراقي.
4 – البنك البريطاني للشرق الأوسط.
5 – البنك الوطني الباكستاني.
6 – بنك الاعتماد العراقي.
7 – البنك اللبناني المتحد.
8 – البنك الشرقي المحدود.
9 – البنك العراقي المتحد.
10 – بنك الرشيد.

وزير المالية
الدكتور محمد جواد العبوسي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1125 في 8 -6 -1965