بيان من وزير العدل بتشكيل حاكمية تحقيق في الموصل

      التعليقات على بيان من وزير العدل بتشكيل حاكمية تحقيق في الموصل مغلقة

عنوان التشريع: بيان من وزير العدل بتشكيل حاكمية تحقيق في الموصل
التصنيف: بيان

المحتوى
سنة التشريع: 1965
تاريخ التشريع: 1965-01-01 00:00:00

1 – بناء على اقتضاء المصلحة العامة واستنادا الى احكام المادة (27) من قانون السلطة القضائية رقم 26 لسنة 1963 قررنا تشكيل حاكمية تحقيق خاصة بالأمن في الموصل ويكون عنوانها (حاكمية تحقيق أمن الموصل).
2 – ينفذ اعتبارا من تاريخ هذا البيان.

وزير العدل
نشر في الوقائع العراقية عدد 1125 في 8 -6 -1965